2-
ضوابط
الانتقال بين كليات الطب عدا محافظة بغداد كما يأتي :-
أ-
يحق لأبناء
الأساتذة و الأساتذة المساعدين و المدرسين الانتقال .
ب-
شمول الطالب
الحاصل على درجة جيد والحالات الخاصه الواردة في (1-ب-ثانياً )
في المادة نفسها .
3-
لرئيس كلاً من
الجامعة و الهيئة (المنقول منها الطالب و المنقول إليها) النظر
في انتقال بعض الطلبة إلى الكليات المماثلة في محافظة سكناهم
من غير الحالات الواردة في اعلاه تقديراً لظروفهم الموضوعية
على أن تكون هذه الحالات في اضيق نطاق .
المادة
العاشرة
1- يحق لأعضاء
الهيئة التدريسية من حملة الالقاب العلمية الجامعية فقط نقل
ابنائهم او بناتهم في المرحلة الأولى من قبولهم الى الدراسة
المماثلة في محافظة سكنهم عدا كليات الطب فتقتصر على حملة لقب
استاذ او استاذ مساعد بعد تقديم المستمسكات المطلوبة.
2-
يحق لابن حامل
اللقب العلمي الجامعي اختيار القسم (الفرع) في حالة قبوله حسب
مجموعه في المرحلة الاولى فقط في ذات الكلية وفي السنة الأولى
من القبول .
3-
يحق لابناء
اعضاء الهيئة التدريسية التمتع بامتياز واحد فقط مما
ورد في الفقرتين (1و2) اعلاه .
المادة
الحادية عشر
يكون نقل أبناء
من هم بدرجة مدير عام فما فوق في حالة قبول الطالب خارج محافظة
سكن ذويه بموافقة السيد الوزير وحسب الطاقة الاستيعابية .
المادة
الثانية عشر
ضوابط انتقال
طلبة المعاهد التقنية كما يلي :
1-
يحق الانتقال للطلبة
الناجحين من المرحلة الاولى الى المرحلة الثانية
2-
يحق
الانتقال للطالب المريض بعد تقديم تقرير طبي من اللجان
الطبية الدائمية التابعة لوزارة الصحة في المحافظة التي
يقع فيها المعهد الأصلي
3-
يحق
للطالب المتزوج الانتقال إلى المعهد الواقع في محافظة سكنه
.
4-
يحق
للطالب الانتقال الذي يتوفى احد والديه خلال مدة الدراسة .
5-
يحق
للطلبة الانتقال من الكلية الحكومية الى المعاهد وحسب
رغبته شرط ان لا تكون لديه سنوات اهدار اكثر من سنتين .
6-
يحق
الانتقال لأبناء منتسبي هيئة التعليم التقني الى المعاهد
الواقعة في محافظات سكنهم شرط توفر الاختصاص .
المادة
الثالثة عشر
ضوابط انتقال
المتفوقين من الكليات الاهلية الى الكليات الرسمية :-
1-
يقبل الطالب
الأول الناجح بالدور الاول فقط في القسم العلمي بالجامعات
الاهلية ممن حصلوا على تقدير (جيد جداً ) في المرحلة الاولى
فقط بالاقسام العلمية المماثلة في الجامعات الرسمية .
2-
يشترط في الطالب
المتفوق المشمول بالفقرة (1) اعلاه ان لايكون قد رسب في السنة
السابقة ولاي سبب كان كالرسوب بالغياب او الفصل بسبب عقوبة
انضباطية او الرسوب بسبب الغش .
المادة
الرابعة عشر
ضوابط انتقال
الطلبة الى جامعات حكومة اقليم كردستان :
1-
يجوز
انتقال الطلبة المقبولين من و إلى جامعات إقليم كردستان
بعد موافقة الكلية\المعهد المقبولين فيها ويتم البت فيه في
قسم القبول المركزي في وزارة التعليم العالي و البحث
العلمي.
2-
يطبق
ماورد اعلاه على المراحل الاخرى عدا المنتهية.
المادة
الخامسة عشر
1-
تسري هذه
الضوابط على طلبة الجامعات والمعاهد الناجحين الى المراحل
الأخرى عدا المنتهية ويستثنى من ذلك المواد (5,6,7) .
2-
لا تسري هذه
الضوابط على الكليات التي فيها اختلاف في نظام الدراسة (النظام
الفصلي او السنوي ) .
3-
يبدأ التقديم
للانتقال من 1/7/2008 لغاية 31/8/2008 ويتم إصدار قوائم النقل
للناجحين بالدورالاول في 15/9 والدور الثاني 1/10/2008حتماً .
17/7/2008